تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

[ فصل في كيفية صلاة الميت ]

فصل في كيفية صلاة الميت وهي أن يأتي بخمس تكبيرات يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة . والدعاء للميت بعد الرابعة ثمّ يكبر الخامسة وينصرف ( 1 ) ، فيجزي أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو اجمالًا :
شرح
( 1 ) أما الخمس فحكى عليه الاجماع وقطع الأصحاب بأن الزيادة غير مشروعة ، وأما الدعاء بينها بأن ظاهرهم الوجوب وعن شرح الارشاد للفخر ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة بالاجماع . وعن المحقق في الشرائع والنافع عدم لزومه واستشعر من مجمع الفائدة الميل إليه ، وأما الترتيب في الدعاء فعن ابن أبي عقيل والجعفي جمع الأدعية عقب كل تكبيرة وعن المختلف تجويزه وعن المعتبر والتذكرة ان الكيفية التي في المتن أفضل ولا يتعين دعاء متعين ، وقريب منه ما عن المنتهى وعن المدارك والمفاتيح عدم توقيت دعاء ، وعن الغنية الاجماع على الترتيب ، وعن الروض تعين الشهادتين والصلاة وعن الذكرى وجوب ما اشتركت به الروايات بأية عبارة . وتنقيح البحث في أمور :
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 306 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى