تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

[ مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ]

( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ( 1 ) ويكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً .

[ مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ]

( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها . ( 2 )
شرح
( 1 ) قد تقدم خبر اليسع بن عبد اللَّه القمي « 1 » المتضمن للأمر بذلك ، وقد مرّت الإشارة إلى وجه أن الجماعة المأمور بها في المقام هي الطبيعة المعهودة كما هو الحال في هيئة صلاة النساء والعراة ، فعلى المشهور من ندبية ذلك فكذلك المقام ، وما ورد في جماعة العراة من تحقق الهيئة بمجرد التقدّم قليلًا مشعر بالندبية في غيرهم . ( 2 ) الحكم في تأخرها عنه في الجماعة تابع إلى اشتراط عدم تقدّم أو محاذاة المرأة للرجل في الصلاة ، وقد ذهب الماتن في مكان المصلّي إلى الكراهة دون الحرمة فاختار في المقام الندبية وهو ظاهر صحيح جميل « 2 » وغيره مع اختلاف « 3 » مقادير البعد الرافع للبأس من شبر وذراع ونحوه وعشرة أذرع ورحل المؤذن والمشعر بالندبية مضافاً إلى موثق السكوني « 4 » في
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 28 / 1 . ( 2 ) أبواب مكان المصلّي ب 4 / 5 . ( 3 ) أبواب مكان المصلّي ب 4 - 5 - 6 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 29 / 2 .