تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
كما في جماعة النساء فلا يتقدم ولا يتبرز . ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما التخيير بين الفرادى والجماعة فقد مرّ الكلام عنه مضافاً إلى ما ورد من أن من فاتته الصلاة يصلّي . وأما ان جماعتهم كالنساء فلما ورد ذلك في كيفية جماعة العراة ان الإمام يتقدّمهم بركبتيه كما في صحيح عبد اللَّه بن سنان « 1 » وغيره ، نعم التشبيه بجماعة النساء في الهيئة إلّا أن الظاهر فيهم اللزوم ، وذلك توقياً عن النظر ، وأما جواز الجلوس إن لم يمكن ستر العورة ، فيصلّون جماعة جلوساً فلما ورد « 2 » في صلاة العاري من صلاته جالساً مع وجود الناظر ، فما ورد في صلاة جماعة العراة من جلوس ليس الجلوس من أحكام الجماعة كي يستشكل في تعميمه للمقام بأنه وارد في الصلاة اليومية » مع أنه قد تقدّم ان طبيعة الجماعة واحدة في المقام وبقية الصلوات ، نعم ما ذكره الماتن من صلاتهم من قيام مع تمكنهم من ستر عورتهم مبني على حصول الساتر الصلاتي بذلك عند الاضطرار أو انه حمل ما في موثق إسحاق في جماعة العراة - من صلاة المأمومين بركوع وسجود خلف الامام - على أنه مع الاصطفاف يسوغ القيام لأنه بحكم عدم الناظر ، وهو لا يخلو من نظر . لا سيما وأنه معارض بصحيح عبد اللَّه بن سنان حيث فيه « ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس » .
هامش
( 1 ) أبواب لباس المصلي ب 51 . ( 2 ) أبواب لباس المصلّي ب 50 .