تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

[ مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب ]

( مسألة 13 ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم . ( 1 )

[ مسألة 14 : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء ]

( مسألة 14 ) : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ( 2 ) ولا تتقدم عليهن .

[ مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ]

( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف
شرح
( 1 ) مرّ ان قصد الوجوب بلحاظ الطبيعة واشتغال الذمة والسقوط معنى للوجوب بلحاظ الحكم العقلي . ( 2 ) كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن » « 1 » . وفي حسنة الحسن بن زياد الصيقل « ولا تتقدمهن امرأة » « 2 » ونظير ما ورد « 3 » في عموم الجماعة ، نعم بناءً على استحباب ما ورد « 4 » في الرجال إذا كان واحداً على اليمين وإذا كانوا أكثر ففي الخلف ، فلا يبعد الحمل على الندبية في النساء أيضاً . ثمّ ان القيام في صفهن في صف واحد بمعنى عدم كونهن خلفها لا بمعنى المحاذاة كما فيما بين المأمومين .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 25 / 1 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 25 / 2 - 3 . ( 3 ) أبواب صلاة الجماعة ب 20 . ( 4 ) أبواب صلاة الجماعة ب 23 / 12 - 13 .