تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام ، وبعضهم مع بعض .

[ مسألة 12 : لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين ]

( مسألة 12 ) : لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين ( 1 ) .
شرح
ليست بصلاة - تحكم محض فإن الايتمام من أحوال الجماعة والصلاة فكيف يفرق بين التعبيرين . ومنها : ما دلّ على الاتصال بلسان الصلاة عند الجنازة « 1 » أو الامام مما يلي الرجال من الجنائز وجنائز النساء والصبيان مما يلي القبلة « 2 » أو الصلاة على القبر ممن فاتته « 3 » . فالأظهر من مجموع كل ذلك اعتبار الشرائط إلّا ما استثني وكان مترتباً على مثل الطهور والسجود والركوع . ( 1 ) لما ورد في عموم الجماعة ان الإمام لا يضمن شيئاً من صلاة المأموم عدا القراءة ، والمفروض في المقام عدم القراءة بل التكبيرات والأذكار ، ففي موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : - في حديث - « وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة » وغيرها « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 27 / 2 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 32 - 27 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 . ( 4 ) أبواب صلاة الجماعة ب 30 .