بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام ، وبعضهم مع بعض .
[ مسألة 12 : لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين ]
( مسألة 12 ) : لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين ( 1 ) .
شرح
ليست بصلاة - تحكم محض فإن الايتمام من أحوال الجماعة والصلاة فكيف يفرق بين التعبيرين .
ومنها : ما دلّ على الاتصال بلسان الصلاة عند الجنازة « 1 » أو الامام مما يلي الرجال من الجنائز وجنائز النساء والصبيان مما يلي القبلة « 2 » أو الصلاة على القبر ممن فاتته « 3 » .
فالأظهر من مجموع كل ذلك اعتبار الشرائط إلّا ما استثني وكان مترتباً على مثل الطهور والسجود والركوع .
( 1 ) لما ورد في عموم الجماعة ان الإمام لا يضمن شيئاً من صلاة المأموم عدا القراءة ، والمفروض في المقام عدم القراءة بل التكبيرات والأذكار ، ففي موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : - في حديث - « وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة » وغيرها « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 27 / 2 .
( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 32 - 27 .
( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 .
( 4 ) أبواب صلاة الجماعة ب 30 .