تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
منها : ما ورد « 1 » عن عدم إمامة المرأة للرجال . منها : ما ورد من الالتحاق بها ولو في الأثناء ، ثمّ إكمال الباقي منفرداً « 2 » . ومنها : ما ورد من تأخر المأمومين عن الإمام في الموقف « 3 » . ومنها : التعبير بلفظ الإمام في صلاة الجنازة في جملة من أحكامها « 4 » . كما في كون رأس الميت إلى يمين الإمام وفي المرأة تؤم وفي صورة تعدد الجنائز من ترتيب وضعهم . وقد ورد « 5 » في نهي الصلاة على الأغلف انه لا يؤم أيضاً في سياق واحد . ومنها : ما دلّ « 6 » على تأخر النساء عن الرجال فيها . ومنها : توسط المرأة في جماعة النساء نظيرها في بقية الصلوات « 7 » . والتفرقة في ما دلّ على شرائط الإمامة في الصلاة - بين ما ورد بتعبير ( لا يؤم ) وبين ما ورد بتعبير ( لا تصلّي خلف ) لكون صلاة الجنازة
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 25 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 17 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 28 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 19 وب 25 وب 32 . ( 5 ) أبواب صلاة الجماعة ب 13 . ( 6 ) أبواب صلاة الجنازة ب 29 . ( 7 ) أبواب صلاة الجماعة ب 20 .