تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

[ مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة . ]

( مسألة 11 ) : يستحب إتيان الصلاة جماعة . والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط ( 1 ) الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة ، وكونه رجلًا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا
شرح
ناظر إلى ذلك لا سيما وان بالوصية لا تنقطع ولاية ذي الرحم ؛ لا سيما إذا لم يكن النفوذ في باب الوصية على مقتضى قاعدة السلطنة كما هو الحال في تولية الحيّ من يقوم بشئونه حال إغمائه . ( 1 ) ويدل على مشروعية الجماعة فيها عدة طوائف من الروايات تأتي الإشارة إليها تباعاً في المسائل الآتية كما لم يحك الخلاف عن أحد في ذلك ، وهي مورد سؤال خبر اليسع بن عبد اللَّه القمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي على جنازة وحده ؟ قال : « نعم ، قلت : فاثنان يصلّيان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه » « 1 » . وأما الرجحان فيدل عليه أولًا ظهور طوائف الروايات في كون الجماعة في المقام هي الطبيعة المعهودة في بقية الصلوات ولا يشكل على ذلك بعدم تحمل الامام عن المأموم شيئاً من القراءة فإن ذلك لا يستلزم نفي الطبيعة نظير التحاق المأموم بالامام في الثالثة أو الرابعة ، مع أنه في المقام أيضاً لا يخلو من أثر فيما كان المأموم بعيداً عن الجنازة ومحجوباً عنها بالصفوف فان اتصاله هو بتوسط الهيئة للجماعة بل لو استظهر رجحان المتابعة دون حقيقة الجماعة لم يخدش في استفادة الرجحان . ثانياً : ما في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 28 / 1 .