تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
بين أعمال النفساء والطاهر ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة ، وإن لم ترَ دماً في العشرة فلا نفاس ( 2 ) لها وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقلّ وعملت بعدها عمل المستحاضة ( 3 ) وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدأة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام ( 4 ) ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور .
شرح
( 1 ) والأظهر الحكم بنفاسيته لما تقدم من عموم ان أقل الطهر عشرة ولظهور الروايات في الارجاع إلى القعود بقدر أيام القرء والاستظهار في الحكم بعدة الحيض ووحدة البابين في ذلك . ( 2 ) بناء على كون العشرة منتهى لا حد للكثرة فقط . ( 3 ) وتقدّم التأمّل في استظهار الذكرى مذهب المشهور الفتوى بالعشرة مع التجاوز مطلقاً وأن الذي ذهب إلى ذلك المحقق وأن الصحيح دلالة الروايات على استحاضة ما زاد على العادة حتى صحيح يونس المتعرّض للعشرة . ( 4 ) لعدم كونها ذات عادة فلا تشملها الروايات فيبقى لها العشرة كحد أقصى ، وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس . . . . قبل ذلك . . . . وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي