تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . وإن رأت بعض العادة ولم ترَ البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة ( 1 ) دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة ولم ترَ إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها وإن لم ترَ اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً وإن لم ترَ اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع وإن لم ترَ إلى الرابع والخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .

[ مسألة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ]

( مسألة 4 ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ( 2 ) ،
شرح
في الأدلّة مع فرض مجيء الدم في الأيام السابقة كما هو الحال في الحيض وأما مع عدم مجيئه فهو بمنزلة تأخّر الحيض لذات العادة الوقتية والعددية . ( 1 ) رفع الماتن اليد عن كون الولادة مبدأ للحساب هاهنا لكنه أبقى التقييد بالعشرة من حين الولادة مع أن العشرة هي بتبع حساب العادة في الأدلة ، كما أنه رفع اليد عن دلالة الأدلّة على نفي نفاسية ما زاد على العادة من حين الولادة وأبقى دلالة الأدلّة على نفي نفاسية ما زاد على العشرة مع وحدة الحكم في ذات العادة ، وهذا بخلاف ما لو بني على كون العشرة حداً لا منتهى فإن مبدأ الحساب هو بدء رؤية الدم بمقدار العادة وإن زاد على عشرة الولادة . ( 2 ) تقدّم انه الأظهر ، وكذلك الحيض المتأخّر كما هو مفاد صحيح