وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخّر والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ ، نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط .
[ مسألة 5 : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه ]
( مسألة 5 ) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرَّ بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم ، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقلّ تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء ( 1 ) .
شرح
عبد اللَّه بن المغيرة « 1 » وغيره .
( 1 ) تعرّض الماتن لأمور :
الأوّل : إن مبدأ الحكم بالنفاس هو منذ خروج أوّل بعض من الطفل وإن كان مبدأ حساب العشرة هو تمام الولادة أو بدء رؤية الدم على الوجهين اللذين تقدّما .
الثاني : صورة خروج الجنين مقطعاً وانه يستمرّ النفاس وإن طال شهراً أو أزيد والوجه في ذلك ما مرّت الإشارة إليه من أن فعل الولادة ليس وجوداً دفعياً بل امتدادياً كبقية الوجودات التدريجية فإن فيها نحو وجود توسطي
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 5 .