فهي جزء من النفاس ( 1 ) وإن لم تكن محسوبة من العشرة ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت لا من حين الشروع وإن كان اجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .
[ مسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ]
( مسألة 2 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا ( 2 ) ، وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط بالجمع
شرح
( 1 ) لمجيء الدم وإن لم تحسب لخروج الليل عن النهار الذي هو حدّ اليوم . والتفكيك بين الحكم بالنفاس والمبدأ قد تقدّم في الأمثلة السابقة .
( 2 ) بعد كون أكثره أو منتهاه العشرة ، كما هو مفاد الأمر بالاستظهار في الروايات عقب القعود مدّة العادة الدالّ على الحكم بالنفاسية مع عدم التجاوز كما هو مقتضى عنوان الاستظهار الوارد في بابي الحيض والنفاس ودلالة عنوان أيام قرئها المذكور قبله على إرادة المعنى المتقدّم في الحيض ، مع تصريح جملة منها بان الاستظهار لترقّب الانقطاع وإلّا فهي مستحاضة كصحيح زرارة « 1 » ويونس 2 ، نعم استشكل في كون ما رأته في البعض الأخير خاصة نفاساً للشك في اسناده للولادة .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وأبواب النفاس ب 3 / 2 - 3 .