. . . . . . . . . .
شرح
السن المشكوكة ونحو ذلك .
وينبغي التعرّض لنقاط :
الأولى : قد يقال إن مقتضى موثق أبي مريم الأنصاري وغيرها من الروايات وإن كان سقوط تحنيط الشهيد كسقوط تكفينه لكن إذا جرد من ثيابه ووجب تكفينه فيجب تحنيطه لاندراجه في المطلقات لأن موضوع سقوط التحنيط من يدفن بثيابه ، وفيه : ان الموضوع هو الشهيد الذي ليس فيه رمق غاية الأمر أن سقوط تكفينه قد جعل ببدل وهو تكفينه بثيابه فمع عدم ثيابه يكفن بقطع الكفن ، وهذا بخلاف سقوط الغسل والتحنيط .
الثانية : قد مرّ ان ما في موثق عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام : « إن علياً عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصلِّ عليهما » « 1 » ، محمول على وهم الراوي أو التقية أو أنه قد صلّى عليهما غيره مع من أنه في رواية « 2 » أبي البختري انه عليه السلام صلّى عليهما ، لما ورد « 3 » في الصحاح لأبان بن تغلب وإسماعيل بن جابر وزرارة من الصلاة على حمزة .
الثالثة : قد ورد في بعض الروايات انه لا يصلّي على جملة من مرتكبي الذنوب والكبائر كالأغلف كما في رواية « 4 » زيد بن علي عن آبائه عن
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 14 / 4 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 14 / 12 .
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) أبواب صلاة الجماعة ب 13 .