تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
في مقابل ما تقدّم من الأدلّة في بحث تغسيل المخالف ، ورواية غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « صلّوا على المرجوم من أمتي ، وعلى القتال نفسه من أمتي ، لا تدعوا أحداً من أمتي بلا صلاة » « 1 » وهي مضافاً إلى ضعف الطريق أن السكوني وإن كانت رواياته معتمدة إلّا أنه عامي فيأتي التأمّل السابق في جهة الصدور . وقد يستدل بمطلقات أخرى لا تخلو من نظر لعدم ورود اطلاقها لبيان الشمول من هذه جهة . منها : ما في موثق أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : « الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلّي عليه الحديث » « 2 » ولا يخفى وروده في بيان قيود سقوط الغسل والتكفين والحنوط في القتيل في المعركة ، ومثل الموثق بقية روايات الواردة في الشهيد . ومنها : ما ورد « 3 » في تحديد أجزاء الميت التي يصلّي عليها كصحيح علي بن جعفر ومحمد بن مسلم والفضيل بن عثمان الأعور وخالد بن ماد القلانسي وموثق طلحة بن زيد ، والاستدلال باطلاقها لا يخلو من نظر بعد كونه في صدد بيان موضوع وجوب الصلاة من جهة أعضاء بدن الميت ، لا من الجهات الأخرى كالديانة والمذهب ومن ثمّ لا يتمسك بها في حدود
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 37 / 3 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 14 / 1 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 38 .