تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
بالمستهل وعن الفيض الكاشاني الندب لست والوجوب بالبلوغ . والروايات الواردة منها ، ما حدد بالعقل وآخر بالست وثالث بالبلوغ ففي صحيح الحلبي وزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه » « 1 » . وكون الذيل في تحديد توجه الخطاب للصبي بالصلاة لا ينافي صلاحيته لتفسير العقل للصلاة الذي في صدر الرواية . لأنه انما يخاطب بها عندما يعقلها . ومنها : صحيح آخر لزرارة قال : مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثمّ قام على قبره حتى فرغ منه ، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال : أما انه لم يكن يصلّى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله قال : قلت فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين . . الحديث » « 2 » . والذيل وإن احتمل تحديد وقت خطاب الصبي بالصلاة لا وقت خطاب البالغين بالصلاة عليه إلّا أن وحدة السياق وتقييد النفي في صدر الرواية باسم الإشارة وكان عند الراوي حد عمره بثلاث سنين ، فينقدح السؤال لديه عن الحدّ في ما كبر على ذلك ، مضافاً إلى أن الذيل الذي قطعه صاحب الوسائل
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجناة ب 13 / 1 - 3 . ( 2 ) أبواب صلاة الجناة ب 13 / 1 - 3 .