تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
في المقامين ، وانه صرح جماعة بحرمة الصلاة على المخالف إلّا لتقية كما في المقنعة والكافي والمهذب والسرائر وظاهر الوسيلة وإشارة السبق وظاهر المبسوط مع تصريحه بالحرمة في قتيل أهل البغي وعللها بالكفر ، واستظهر كاشف اللثام أن من قال بالوجوب هو للمداراة لاتفاقهم على أنه لا يدعى له بل عليه مع أن عمدة الصلاة الدعاء للميت وكذلك تقييدهم التكبيرات على المنافق بالأربع وقد فسره في الروضة « وهو هنا المخالف مطلقاً » ، واحتمل المحقق الهمداني كون الوجوب شعاريا لإظهار الشهادتين وللصلاة على النبي وآله للدعاء للمؤمنين ، وقرّب في المدارك قصر الوجوب على المؤمنين . وعن ابن إدريس منع الصلاة على ابن الزنا وحكى عن النهاية والنافع والشرائع والمعتبر وكشف الرموز وفي القواعد واللمعة والروضة وعن البيان والدروس والروض والتنقيح ومجمع البرهان والذخيرة وغيرهم من المتأخرين وجوبها على كل مسلم وبعضهم عبّر بالوجوب على كل مظهر للشهادتين فيدخل كل منتحل وإن حكم بخروجه كالمنكر للضروري وعن الخلاف التصريح في كتاب البغاة بالصلاة على الباغي لعموم الاخبار لكن عن موضع آخر من كتاب الصلاة الحرمة ، لكن صرح جمع من ذهب - واستدلّ للاطلاق - برواية طلحة ابن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال : « صلِّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللَّه » « 1 » وطلحة وإن كان عامياً إلّا أن الشيخ وصف كتابه بأنه معتمد ، إلّا أن الاعتماد على أصالة الجهة في الصدور مع كونه عامياً محل تأمّل
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 37 / 2 .