تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ولا تجوز على الكافر بأقسامه ( 1 ) حتى المرتد فطريّاً أو مليّاً مات بلا توبة ولا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين ( 2 )
شرح
علي عليه السلام كمدمن الخمر كما في رواية أبي بصير وعمار « 1 » أو غيرهما من الموارد التي قد يقف عليها المتتبع ، إلّا انها محمولة على الكراهة العينية التي تجتمع مع الواجب الكفائي أي تتعلّق بالمبادرة ونحو ذلك لما ورد في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلّي عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم » « 2 » وقد مرّت رواية السكوني في المرجوم والقاتل نفسه . ( 1 ) ويدل عليه ما دل على النهي عن الصلاة على المنافق وكذا ما ورد من الآيات الناهية عن الاستغفار للمشركين مما تقدّمت الإشارة إليها في تغسيل المخالف . والمرتد بقسميه مع عدم توبته كافر حقيقة وقد تقدّم عدم قبول توبة الفطري بحسب الظاهر . وفي موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في النصراني « لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » « 3 » . ( 2 ) وادعى عليه الاجماع وعن عدّة من المتقدمين تحديد الموضوع بأن يعقل الصلاة وعن ابن أبي عقيل بالبلوغ وعن ابن أبي الجنيد
هامش
( 1 ) أبواب الأشربة المحرمة ب 11 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 37 / 1 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 18 .