تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط ]

( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة . ( 1 )

[ فصل في الصلاة على الميت ]

فصل في الصلاة على الميت يجب الصلاة على كل مسلم ( 2 ) من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً .
شرح
أيضاً مما ابتدأ في الأمر بالتحنيط بآثار السجود المنصرف منه ابتداءً الجبهة وما ورد « 1 » من تقديم مواضع أخرى كموثق عمار كالمسامع وصحيح حمران بن أعين كالمنخر وصحيح عبد اللَّه بن سنان كالفم والمسامع ونحوها فهي محمولة على التقية كما مرّ . نعم ليس في عبائرهم تصريح بذلك وإن كان بعضها ذكرها أولًا ، وحيث أن الواجب توصلي أو بمنزلته فلا يتعين الظهور في اللزوم وإن كان أحوط . ( 1 ) وهو إن لم يكن ظاهر ما تقدم في المسألة السابقة فلا أقل من احتمال الأهمية لا سيما وأن السجود بحسب مواضعه تشكيكي وأبرزه الجبهة . ( 2 ) قد مرّ في وجوب التغسيل شطر وافر من كلمات الأصحاب
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 14 - 16 .