تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
. . . . . . . . . .
شرح
أيضاً هو سؤال عن موتى الأطفال . ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصبي أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلّى عليه » « 1 » . وظاهرها أن المدار على العقل للصلاة لا على الست ويأتي عموم ان الصلاة على من صلّى وهو يعضد مدارية العقل لا السن ، أو كون الست علامة أخرى على العقل لها مضافاً إلى الأداء الخارجي لها . وقد يستظهر من الجواب النفي لابن الخمس وأن الموضوع هو من عقل والذي حدّد بالست في روايات أخرى ، لكن في عدّة من الروايات الواردة في أمر الصبيان بالصلاة يظهر منها ان عقل الصلاة وأداءها يختلف في السن بحسب الموارد ففي صحيح معاوية بن وهب « 2 » انه بين الست والسبع . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه قال : انا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين » « 3 » . نعم في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام « في الصبي متى يصلّي ؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لست
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 13 / 4 . ( 2 ) أبواب اعداد الفرائض ب 3 / 1 . ( 3 ) أبواب اعداد الفرائض ب 3 / 5 .