تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

[ مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره . ]

( مسألة 6 ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره . ( 1 )

[ مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون . ]

( مسألة 7 ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون . ( 2 )

[ مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش . ]

( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش . ( 3 )

[ مسألة 9 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين عليه السلام ]

( مسألة 9 ) : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين عليه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . ( 4 )

[ مسألة 10 ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل . ]

( مسألة 10 ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل . ( 5 )

[ مسألة 11 : يبدأ في التحنيط بالجبهة وفي سائر المساجد مخير . ]

( مسألة 11 ) : يبدأ في التحنيط بالجبهة وفي سائر المساجد مخير . ( 6 )
شرح
( 1 ) مر ما يدلّ عليه . ( 2 ) لم نقف في الروايات على ما يشهد لذلك كما مرّ في استحباب المسح باليد . ( 3 ) كما في موثق السكوني « 1 » ولا ينافيه موثق غياث « 2 » بعد حمله على التقية . ( 4 ) كما في صحيحة الحميري « 3 » . ( 5 ) كما في صحيح الحلبي « 4 » وغيرها « 5 » . ( 6 ) كما هو ظاهر صحيح يونس « 6 » وهو ظاهر صحيح الحلبي ونحوه
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 17 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 17 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 12 . ( 4 ) أبواب التكفين ب 14 / 1 وب 6 . ( 5 ) أبواب التكفين ب 14 / 1 وب 6 . ( 6 ) أبواب التكفين ب 14 / 3 .