تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

[ مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه . ]

( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه . ( 1 )
شرح
الحنوط » « 1 » . ومثله معتبرة داود بن سرحان المروية بطريقين « 2 » ورواية محمد بن مسلم المروية بطريقين « 3 » مما يوجب الوثوق بالصدور مع ضميمة رواية المفضل بنفس اللفظ ففي معتبرة داود قال قال : أبو عبد اللَّه عليه السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : « انما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس » . وفي رواية إبراهيم الجعفري نفي كون المسك من الحنوط . « 4 » وفي رواية يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « . . . ولا يحنط بمسك » « 5 » وبمقتضى هذا المفاد في مجموع الروايات الموثوق بصدوره يحمل ما في روايات ضعاف على التقية لكن غاية مفاد النهي هو كراهة استعمال بقية أنواع الطيب مع الكافور مع نفي اندراجها في الحنوط . كما هو مقتضى مفاد نفي اندراجها وتفريع النهي على ذلك وترخيص فعل ما يصنعه العامة . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك وتقريبه .
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 6 / 4 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 6 / 7 - 8 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 6 / 5 . ( 4 ) أبواب التكفين ب 6 / 11 . ( 5 ) أبواب التكفين ب 6 / 6 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 273 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى