تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلّا خمس الحمصة . والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط ، لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية . ( 1 )
شرح
( 1 ) حكى الشهرة أو الاجماع على كفاية المسمى وعن الشيخين والصدوق أقله مثقال وكذا ابن الجنيد وعن الجعفي مثقال وثلث ، وأما أتم الفضل فالمشهور ثلاثة عشرة درهماً وثلث والوسط أربعة مثاقيل وعن بعضهم تفسيره بأربعة دراهم وأن الأدون درهم ، وأما كونه تقديراً للحنوط فهو المشهور وحكى ابن إدريس وجود الخلاف وتردد في التذكرة ومجمع البرهان . ويدلّ على إجزاء المسمى مضافاً إلى الاطلاقات عدم تعرض الروايات البيانية « 1 » لكيفية التكفين والتحنيط للتقدير ، وفي مرسل ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال » « 2 » . وفي طريق الشيخ ( مثقال ونصف ) ، ولا يبعد حمله على أن المسمى في المعتاد ذلك بل قد يكون فوقه ، وفي معتبرة الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل » « 3 » .
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 14 - 15 - 16 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 3 / 2 - 5 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 3 / 4 .