وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . ( 1 )
[ مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ]
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضاً . ( 2 )
[ مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ]
( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث
شرح
( 1 ) أما التسوية بين أفراد الميت فيدلّ عليه مضافاً إلى الاطلاقات ، خصوص صحيح الحلبي قال عليه السلام : « حنوط الرجل والمرأة سواء » « 1 » وصحيح زرارة « 2 » وأما المحرم قل إتيانه بالسعي الواجب في الحج أو التقصير في العمرة فقد مرّت الإشارة إلى الروايات « 3 » بعدم تغسيله ولا تكفينه بالكافور وأما المعتدة والمعتكف فلا دليل على إلحاقهما بالمحرم مضافاً إلى انتفاء الموضوع بعد الموت فيهما بحسب مقتضى القاعدة فيندرجان تحت الاطلاقات .
( 2 ) قد مرّ في التكفين ماله نفع في المقام ، وأما اجزاء مباشرة الصبي المميز أو غيره أو المجنون فلما مرّ من ظهور الأدلة في أن الواجب هو مسّ وانمساح مواضع السجود بالكافور من دون لزوم المسح باليد أو بالراحة . نعم على ما استظهره الماتن ربما يستشكل في سقوط المباشرة وأما حديث رفع القلم عن الصبي أو المجنون فلا دلالة له على عدم الاجزاء مضافاً إلى كونه رفعاً للتنجيز .
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 14 / 1 .
( 2 ) أبواب التكفين ب 16 . 6 .
( 3 ) أبواب غسل الميت ب 13 .