[ مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ]
( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف
شرح
الأنف الذي يرغم به وظاهر الحكاية الوجوب ، وقد مرّ في صحيح ابن سنان تحديد المساجد بالسبعة .
وفي صحيح حمران بن أعين عنه عليه السلام « ولا تقربوا أذنيه شيئاً من الكافور » « 1 » .
وفي صحيح يونس عنهم عليهم السلام « ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً » « 2 » .
وفي مرسلة الصدوق « إياك أن تحشو مسامعه شيئاً فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً » « 3 » .
وفي الفقه الرضوي « 4 » النهي عن مسامعه وبصره .
وعن البحار الاخبار في المسامع مختلفة وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها واخبار النهي على ادخاله فيها ولعلّ الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة .
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 14 / 5 .
( 2 ) أبواب التكفين ب 14 / 3 .
( 3 ) أبواب التكفين ب 16 / 7 .
( 4 ) المستدرك أبواب الكفن ب 13 / 1 .