تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
وضع الكافور بعد وضع بدن الميت على المبسوط من قطع الكفن . وفي الموثق بعد شدّ الخرقة كما حكى عن جماعة ولكن في استظهاره تأمل . الرابع : أن يكون طاهراً وهو مقتضى التعليل الوارد في الأمر بالتغسيل وكذا ما ورد في طهارة الكفن وما مرّ من اشتراط جواز الصلاة في ما يكفن فيه . الخامس : الإباحة وهو كما مرّ في الكفن من وجه . السادس : كونه جديداً لم تزل رائحته ويقتضيه معنى الحنوط الذي هو على وزن وقود فإنه كما في اللسان طيب أو ذريرة يخلط للميت خاصة مشتق من ذلك لأن الرمث إذا حنط كان لونه أبيض يضرب إلى الصفرة وله رائحة طيبة ، وفي الحديث ان ثمود لما أيقنوا بالعذاب تكفنوا بالأنطاع وتحنطوا بالصبر » . السابع : كونه مسحوقاً ويقتضيه عنوان المسح بل طبيعة مادة الكافور حيث أنها في طبيعتها لا تعلق مع جمدها وصلابتها . ثمّ ان الماتن ذكر استحباب جملة من المواضع وقد مرّ عن الفقيه إضافة الأنف والفم والعينين والمسامع وحكي عن المختلف والذكرى ومجمع البرهان والمدارك وحكى عن الأشهر كراهية المسامع والمنخرين بل في الخلاف الاجماع على جعل ما زاد على السبعة على الصدر ، وإن الشافعي ذهب إلى الوضع في تلك المواضع وإلى تلطيخ جميع بدنه وجعل القطن عليها ، وعن ابن أبي عقيل والمفيد والحلبي والقاضي والمنتهى انهم زادوا