. . . . . . . . . .
شرح
فالتعبير تارة بالمساجد وأخرى بآثار السجود وموضع السجود وهي عامة شاملة لمساجد السبعة ، نعم يظهر من صحيح يونس الاختصاص بالجبهة ولكنه تضمن المسح في وسط راحتيه ومفاصل الرجلين ومفاصل قدمه ، وحكى عن كتب الشيخ وابن إدريس ان المسح في الرجلين على أطراف وظاهر أصابع رجليه .
وعن الفقيه التعبير بما هو مفاد جملة من الروايات أي بإضافة المفاصل والأنف والمسامع والصدر وهو متن ما في الرواية .
هذا وفي المتن جملة من القيود :
الأول : أن يكون وضع الكافور بالمسح وقد عبّر به في صحيح زرارة وصحيح الحلبي ويونس المتقدمة وفي غيرها بالوضع والمس ولكن لا بدّ من حمله على المسح وذلك لأن الوضع المجرد بدون المسح موجب لانتقال الكافور من المواضع المأمور بها عند يحمل بدن الميت ويقلّب في القبر على جنبه ، بل بعض المواضع لا يستقر عليها بدون مسح .
الثاني : المسح باليد بالراحة وهو وإن كان الظاهر الأولي من الأمر بالمسح إلّا أنه بقرينة توصلية الحنوط يجتزئ المسح ولو بآلة .
الثالث : أن يكون بعد الغسل سواء بعد التكفين أم قبله ، ولعلّ في التعبير مسامحة لأنه إذا كفن فلا بدّ من فك ورفع قطع الكفن كي يتمكن من وضع ومسح الكافور والروايات واضحة الدلالة على ذلك كما في صحيح زرارة وحمران ويونس وغيرها نعم في موثق عمار وكذلك صحيح يونس أن