[ فصل في الحنوط ]
فصل
في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة ( 1 ) وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة الأنف إليها أيضاً
شرح
( 1 ) حكى عليه الاجماع وعن الأردبيلي التأمّل فيه لاختلاف الروايات في مواضع المسح ، وهو في غير محله بعد وفاقها على القدر المشترك وهو المساجد السبعة مضافاً إلى خصوص موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحنوط للميت ؟ قال اجعله في مساجده » « 1 » .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها الحديث « 2 » .
وفي صحيح حمران بن أعين قلت : فالحنوط كيف أصنع به ؟ قال عليه السلام :
يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله » « 3 » .
وفي صحيح يونس عنهم عليهم السلام قال : في تحنيط الميت وتكفينه قال :
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 16 / 1 .
( 2 ) أبواب التكفين ب 16 / 6 .
( 3 ) أبواب التكفين ب 14 / 5 .