تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

[ فصل في الحنوط ]

فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة ( 1 ) وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة الأنف إليها أيضاً
شرح
( 1 ) حكى عليه الاجماع وعن الأردبيلي التأمّل فيه لاختلاف الروايات في مواضع المسح ، وهو في غير محله بعد وفاقها على القدر المشترك وهو المساجد السبعة مضافاً إلى خصوص موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحنوط للميت ؟ قال اجعله في مساجده » « 1 » . وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها الحديث « 2 » . وفي صحيح حمران بن أعين قلت : فالحنوط كيف أصنع به ؟ قال عليه السلام : يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله » « 3 » . وفي صحيح يونس عنهم عليهم السلام قال : في تحنيط الميت وتكفينه قال :
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 16 / 1 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 16 / 6 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 14 / 5 .