[ مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره ]
( مسألة 23 ) : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم . ( 1 )
شرح
أعد لمصالحهم ، وفي موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . ولا يصلّي عليه وهو عريان حتى توارى عورته » « 1 » ولا يبعد كونه من الحسبيات اللازمة إذ هو مقتضى لزومه من بيت المال كما التزم به جملة ، غاية الأمر أن الكلفة المالية للحسبيات العامة لا تقع على عهدة الآحاد بل من ما جعل ملكاً لعنوان المسلمين كبيت المال ، وإلّا فتبذل من الآحاد بنية الاستيفاء والاحتساب من بيت المال ولو مستقبلًا من منابعه من الزكاة وربح الأراضي الخراجية وغيرهما .
أما الأولوية لتمليك العيال ليكفنوه فالظاهر من الموثق هو ليطيب الكفن للميت كما ورد التأكيد على طيب مال الكفن فيكون للعيال صدقة وللميت بذل وإنفاق منهم عليه .
( 1 ) لم يحكَ الخلاف إلّا عن ابن أبي عقيل والمرتضى فمنعا من تغطية رأسه ووجهه ، للبناء على احرامه بعد تحريم الطيب عليه ولبعض الروايات الضعيفة « 2 » .
وبمرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : من مات محرماً بعثه اللَّه ملبياً » « 3 » .
وقد مرّ ان الروايات « 4 » الصحيحة المعتبرة مستفيضة في جوازه بل وجوبه .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ؟ ؟
( 2 ) المستدرك أبواب غسل الميت ب 13 / 1 - 2 - 3 .
( 3 ) أبواب غسل الميت ب 13 / 6 .
( 4 ) أبواب غسل الميت ب 13 .