[ مسألة 20 الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة ]
( مسألة 20 ) الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أراد ما هو أعلى قيمة يحتاج الزائد إلى امضاء الكبار في حصتهم وكذا في سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد الا بامضائهم ، الا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفها هتكا لحرمة الميت فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة .
[ مسألة 21 : إذا كانت تركة الميت متعلقاً لحق الغير - مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ]
( مسألة 21 ) : إذا كانت تركة الميت متعلقاً لحق الغير - مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ( 1 ) .
شرح
وما ذكره الماتن في المسألة الآتية من احتساب الزائد إذا كان نقصه هتكاً للميت ليس منشؤه إلا أن شؤون المتعارف هو ذو درجات متناسبة مع كل بحسبه .
كما بنوا على ذلك في مستثنيات الدين أيضاً .
نعم ما زاد على المتعارف بنحو معتد به يتوقف على ما ذكره الماتن من إجازة كبار الورثة من حصتهم أي تبرعهم بذلك ، أو وصيته به ولو عموماً .
( 1 ) حكى عن البيان والذكرى وجامع المقاصد والموجز وكشف الالتباس واللثام تقديم حق المرتهن والجناية على الكفن وبعضهم خص الثاني دون الأول أو الفرق بين العمد والخطأ ، ويتنظّر في تقديم حق الرهانة بأنه وثيقة