تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وفي المبعض يبعض وفي المشترك يشترك . ( 1 )

[ مسألة 19 القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ( 2 ) في غير الزوجة والمملوك ]

( مسألة 19 ) القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ( 2 ) في غير الزوجة والمملوك - مقدماً على الديون والوصايا وكذا المقدار الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلّا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصية بالثلث من دون تعيين المصرف كلًا أو بعضاً فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
شرح
( 1 ) وقد مرّ حكاية الاجماع عليه في الذكري وان عمدة الدليل عليه هو النفقة ومن ثمّ يشكل الفرق بينه وبين الأقارب ، ثمّ إن العيلولة تتقدر بحسب ملكية أجزاءه . ( 2 ) لم يحك خلاف فيه عدا ما يأتي من تعلق الحقوق ، ويدل عليه النصوص التي مرت الإشارة إليها في ( مسألة 11 ) ، ويندرج فيه ما زاد عن القدر الواجب كالخرقة والعمامة التي هي من المتعارف فضلًا عن ما زاد من ناحية الطول في القطع المفروضة وذلك لدخوله في عنوان مئونة التجهيز والتكفين لانصراف المتعارف من الطبيعة ضمن أفرادها ولو مع تخصصها بأمور ندبية : وهذا ما جري عليه الاطلاقات في بقية الأبواب كما في النفقة على الزوجة والأقارب واستثناء المؤنة من الربح ليبقى الفضل متعلقاً للخمس ،