تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

[ مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ]

( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها ( 1 ) .

[ مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ]

( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته ( 2 )

[ مسألة 16 : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّه أخرى ]

( مسألة 16 ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّه أخرى بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط ( 3 )
شرح
الزكاة بعد ما سأل الراوي عن شراءه له كفنا من الزكاة ، يقتضي أن إعطاء العيال ليجهزوه واجباً كي يكون بدلًا عن شراء الكفن من الزكاة بناءً على وجوبه مع توفر الزكاة . ( 1 ) هذا مبني على التكليف المستقل وحمل النص عليه بخلافه على أنه من النفقة . نعم إذا حمل الكفن على الكسوة في النفقة فاللازم هو الإكساء لا ملك عين الكسوة . ( 2 ) التفصيل كما مرّ في المسألة السابقة . ( 3 ) أما على التكليف المستقل فلبقاء الموضوع ، وأما على أنه من النفقة فقد يستظهر العدم لكون الثابت منها هو عوض التمتع منها وصرف الطبيعي كدين في الذمة تملكه الزوجة لا أن اللازم سدّ الحاجة والخلة بخلاف الاطعام مثلًا للعيال الأقارب ، وقد يكون المقام قرينة على قوة الوجه الأول .