تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

[ مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ]

( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت وإن لم يكن له مال يدفن عاريا . ( 1 )
شرح
عليها في حياتها ، واحتمال أن ما يملك الميت بعد موته لا ينتقل إلى الورثة لما في موثق الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا حسن موسى عليه السلام - في رجل لم يترك كفناً وانه يكفن من الزكاة - قلت : فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه الآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثاً تركه انما هذا شيء صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم » « 1 » ففيه أن مفاده ليس نفي الإرث بل نفي تقديم الدين على الإرث لأنه ليس مما تركه الميت كي يقدم الدين بل مما تملكه بعد موته فهو لذوي أرحامه من دون استثناء الدين وتقديمه . ( 1 ) تقدم حكاية الاجماع على ذلك والتأمل في ذلك وأن صاحب الروض اعتبر كفن واجبي النفقة من النفقة مفروغ منه ، وحكى ذلك عن موضع من التذكرة وقد تقدم تقريب كون موضوع النفقة اختصاصهم ولزومهم للشخص واندراج الكفن في النفقة والمئونة وأن في الذكرى تمسك للنفي بأصالة العدم . ويمكن استظهاره من موثق الفضل بن يونس عنه عليه السلام . . . اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكون هم الذين يجهزونه قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة ؟ . . « 2 » فإن أمره عليه السلام باعطاء عياله من
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 33 / 1 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 1 / 23 .