تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلّا إذا كان بعد الدفن . ( 1 )

[ مسألة 12 : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج ]

( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج ( 2 )
شرح
( 1 ) أما تقديمه عليها فلأن نفقته على نفسه مقدمة على الدين والواجبات الأخرى كما في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الكفن من جميع المال » « 1 » ، وفي موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصية ثمّ الميراث » « 2 » وفي صحيح زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك » « 3 » وأما النزع عنها لو وضع عليها فهو مبني على كونه تكليفاً مستقلًا وليس بوضعي وكلاهما محل تأمل بعد التعبير في الدليل ب‍ ( على ) المتعلق بالكفن ، وأما بعد الدفن فاستدل بعدم جواز النبش وانه قد امتثل الأمر بالتكفين . وكليهما محلّ نظر لأن الكفن على القول بعدم تملكها له هو ملك الزوج وحرمة النبش مستثنى منها ما يكون لا خراج كفن الغير ، وامتثال التكفين عبارة أخرى عن التعيين بالقبض . ( 2 ) لانتفاء الموضوع وهو مبني على التكليف المستقل وأن النفقة عليها بالكفن لسدّ خلة ومواساة كنفقة الأقارب لا عوض استمتاع لتكون كالنفقة
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 31 / 1 . ( 2 ) وأبواب الوصايا ب 27 / 1 . ( 3 ) أبواب للوصايا ب 28 / 1 .