[ مسألة 10 : كفن المحللة على سيدها لا المحلل له . ]
( مسألة 10 ) : كفن المحللة على سيدها لا المحلل له . ( 1 )
[ مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي ]
( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها
شرح
التكليف أولى بسقوط عزيمته بعد عدم تعلقه وضعاً بالذمة ، بالحرج والعسر نعم الضرورات تقدر بقدرها فيؤدي ما يقدر عليه بعد تعدد المطلوب في قطعات الكفن .
وأما عدم تقارن موتهما فلأن التركة تخرج عن ملك الميت ولا يخاطب حينئذ بالتكليف . وأما عدم محجوريته بالفلس فعلى القول بكونه من النفقة فهو من مستثنيات حجر المفلس ، نعم على القول بكونه تكليف مستقل فله وجه لعجزه وإن كان يحتمل الاستثناء ومثله في التفصيل حق الرهن لأنهما تابعان لحكم الدين .
وأما عدم وصيتهما بالكفن فالمراد بعد العمل بالوصية لا بمجرد الايصاء وهذا انما يتم على القول بالتكليف المستقل وأما على النفقة فلا نعم يستظهر من الايصاء حينئذ اسقاط حقها في الكفن . ويحتمل بأن النفقة المستجدة بعد الموت وإن كانت حقاً للمرأة لكنها لا تنتقل ميراثاً وآنها مواساة وسدّ خلة كما في نفقة الأقارب لا عوض استمتاع كما في النفقة عليها في الحياة .
( 1 ) بعد عدم كونها من عيالة كالزوجة والمملوكة وإن كان التحليل من توابع اليمين الا انه يقتضى ثبوت النفقة على المالك للعين لا المالك للانتفاع .