الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية ( 1 ) .
شرح
وظاهر التعبير ب ( على الزوج ) وجعل المتعلق الكفن هو الثبوت الوضعي نظير النفقة ، وأما عدم مديونية الزوج فيما لو كان معسراً وكفنت من مالها ثمّ أيسر فلا ينافي ذلك كما سيأتي ، أما استظهار إرادة التكفين من اللفظة باسكان الفاء فخلاف الظاهر لأنه على ذلك سيكون المفاد هو وجوب الفعل دون ثوب الكفن فلا يجب عليه مطلقاً لا خصوص صورة إعساره أو صغره وجنونه وهو كما ترى ومن ثمّ فيتقرر عموم الحكم للزوج الصغير والمجنون لا سيما وأن الرفع فيهما - على الأصح - ليس للحكم بل للتنجيز وتمام الفعلية لا أصل التشريع وأصل الفعلية .
وعلى المفاد الوضعي فيكون الشمول للأمة وذات اليسار أوضح لأنه من قبيل النفقة للعيلولة لا من التكليف للارفاق كي يلحظ نسبته مع ما دل على كون نفقة المملوك على سيده أو انه لا يشمل مورد الغنى كما في الأرحام .
( 1 ) والشروط المذكورة قد يتم بعضها على كل الوجوه المتقدمة فاما شرطية اليسار فعلى القول انه من النفقة فهو شرط في الأداء لا في أصل التعلق بالذمة شأن بقية النفقات لكن قد يقال أن ما تملكه المرأة ، بعد الموت في ذمة الزوج لا يملكه الورثة انما هو شيء صار إليه بعد وفاته كما في موثق الفضل بن يونس وسيأتي تتمة الكلام في المسألة الآتية .
وأما على التكليف المستقل فقد يقال بعدم تقيده بمستثنيات الدين وبعدم الإعسار لإطلاق التكليف ولو بان يستدين ثمن الكفن ، وفيه : أن