تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

[ مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور ]

( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين وإلّا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني : عدم تقارن موتهما . الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس . الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره .
شرح
واختلف في كون الرواية الثانية مرسلة أو هي تابعة لرواية ابن سنان حيث إن الكليني والشيخ رويا رواية ابن سنان من دون ذيل ، وأما العطف بالواو فليس بشاهد على الاتصال ، وعلى أية تقدير فتمسك باطلاق الموثق لذات اليسار والصغيرة والمجنونة والأمة وغير المدخولة والناشزة والمنقطعة والرجعية ، وهذا بناءً على عدم حمل الرواية على أنه من النفقة وإلّا فيتأمل في غير المدخولة والمنقطعة والناشزة ، نعم الرجعية مشمولة لدلالة قوله تعالى :« إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »« 1 » وقوله تعالى :« فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »الدال على بقاء الزوجة في العدة الرجعية وتعليق الفرقة على انقضائها . كما أن استظهار التأسيس يقتضي التكليف نظير حكم النفقة على الأرحام من دون اعتبار وضعي ، فيتأمل حينئذ في ذات اليسار ، في الزوج الصغير والمجنون .
هامش
( 1 ) البقرة / 231 .