كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشرة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه
شرح
الذكرى انه لا يلحق بالزوجة إلّا العبد للاجماع ، فمع انه يحكي عن الروض المفروغية من عموم الحكم لبقية واجبي النفقة ان التفكيك في اندراج التكفين في النفقة بين من وجبت لهم لا شاهد عليه مع أن صدق العناوين المأخوذة موضوعاً للوجوب في الأرحام أوضح .
هذا والذي في الذكرى هو الاجماع على المملوك لا على النفي في غيره بل تمسك بالأصل للعدم مع أنه استدل للوجوب في الزوجة بصدق العنوان وآنها واجبة النفقة ولم نقف على تصريح بالنفي في كتب المتقدمين وسيأتي في موثق الفضل بن يونس ما يشعر بالوجوب مطلقاً لا سيما وانه أطلق على الكفن انه كسوة وإن من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة .
الثاني : موثق السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
« على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » « 1 » .
وفي الفقيه وروى الصدوق في المصحح عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ثمن الكفن من جميع المال » وقال عليه السلام : « الكفن المرأة على زوجها إذا ماتت » « 2 » .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) أبواب التكفين ب 32 / 2 - 1 .
( 2 ) ؟ ؟ ؟ ؟ ؟