تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
وقيّده بالدائمة الشهيد والسيوري وتوقفا في الناشزة واحتمل ذلك الأردبيلي والمدارك والكفاية ، وعن الشيخ وابن إدريس والعلّامة والشهيد والكركي وابن فهد والسيوري وفوائد الشرائع التصريح بوجوب مئونة التجهيز الواجبة أيضاً ، وعن أكثرهم التصريح بأنها تكفن من تركتها لو أعسر الزوج ، ويستدل له أولًا : بأنه من النفقة الواجبة ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والأم والولد المملوك والمرأة ، ذلك أنهم عياله لازمون له » « 1 » فالزوجة حيث كانت واجبة النفقة فهي في عيلولة زوجها لازمة له وشمول النفقة للكفن يظهر من كل من قيد بالدائمة غير الناشرة أو عمم لبقية مؤن التجهيز ولو بمعونة استظهار ذلك من موثقة السكوني ورواية الصدوق الآتية ، والاستدلال غير متوقف على صدق عنوان الزوجية بلحاظ ما بعد الموت بل يكفي الصدق بلحاظ ما قبل كما في الإرث وجواز التغسيل ، ودعوى تقييد النفقة بصدق العنوان بلحاظ الحال يدفعها ما في الصحيح المتقدم من تعليل عدم اعطائهم من الزكاة بكونهم عياله أي واجبة نفقتهم وأخذ موضوع العيلولة لزومهم له أي اختصاصهم به ، وهذه الإضافة باقية بعد ، بعد الموت بتوسط صدق العنوان بلحاظ الحياة ، ومن ثمّ كان هو الأولى بالتغسيل والتكفين والصلاة والتصدي للتجهيز ، ومن ثمّ ذهبوا إلى أن المملوك مئونة تجهيزه على سيده مع أن العنوان صادق بلحاظ ما قبل الموت ، فلم يتردّدوا في شمول النفقة للكفن ولا لبقية مؤن التجهيز ، وما عن
هامش
( 1 ) أبواب المستحقين للزكاة ب 13 / 1 .