يقدم سائر الأجزاء . ( 1 )
[ مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ]
( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط ( 2 ) .
[ مسألة 7 : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت ]
( مسأله 7 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب ازالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان ( 3 )
[ مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ]
( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ( 4 ) ولو مع يسارها من غير الفرق بين
شرح
( 1 ) قد مرّ الكلام في ذلك في التعليقة السابقة .
( 2 ) وحكى عن النهاية والقاضي المنع عن مطلق الممتزج والمشهور الكراهة فيه مطلقاً والمنع عن المبهم الخالص ولعل مفاد الرواية المانعة بالمفهوم - إذا كان القزّ أكثر - محمول على ما كانت الكثرة موجبة لصدق انه ثوب حرير لا ثوب خليط ، ومن ثمّ حكى عن كشف اللثام الاشكال في مستند الكراهة .
( 3 ) استظهر في الجواهر تبعاً الجماعة حمل ما ورد من الأمر بالقرض لموضع النجاسة على تعذر التطهير والغسل للموضع المتنجس وان القرض كناية عن لزوم طهارة الكفن وان توقف على القرض وهو وجيه ، وقد أطلق في الكلمات بل صرح بعض بالقرض وان تغيرت هيئة اللفافة والإزار .
( 4 ) حكي عليه فتوى الأصحاب سواء كانت ميسرة أم لا وقصر الحكم على الدائمة غير الناشرة ابن فهد والكركي وفوائد الشرائع وكشف الالتباس