تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وإن كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول . وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه
شرح
في الجواهر اللزوم في ستر العورة وأصل الجواز في البدن ، والظاهر اللزوم في ستر العورة وذلك لظهور ما تقدم في الروايات في حكمة التكفين » « 1 » . وموثق الفضل بن يونس الكاتب « 2 » في حرمة الميت كحرمة الحي وموثق عمار في الصلاة على فاقد الكفن العاري - فيوضع في القبر ويوضع اللبن على عورته فيصلى عليه - ان مواراة العورة لازمة وإن لم يصدق عليه تكفين ، لكن حدّ ذلك إلى ما قبل الدفن ، وهو وجه احتمال التفصيل بين ما قبل وبعد ، ومما ورد في تعليل التغسيل ليكون الميت طاهراً وكذلك ما مرّ من تطهير كفن الميت يترجح الجلد من المأكول الطاهر على الثوب النجس وإن احتمل ترجيح صدق الثوبية على شرطية الطهارة ، وكذلك وبر ما لا يؤكل على الحرير والنجس ، بعد كون الدليل على مانعيته في التكفين لبّيّاً ، ويحتمل الدفن عارياً وإن كفن قبله في الحرير وما لا يؤكل والمذهّب بل والنجس نظير ما ورد في الصلاة ، أما تقريب المقام بان العلم الاجمال يقتضى الجمع بين المحتملات والتكفين بمجموعها فهو مبني على أن النواهي وضعية فقط مع أن الظاهر من التعليل بالطهارة للميت وأنه من باب حرمته يقتضى مفاد التكليف أيضاً .
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 1 / 33 . ( 2 ) أبواب الصلاة الجنازة ب 36 .