تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
يصنع بالمحل الميت ليس إلّا التغسيل والتكفين وتغطية الرأس ، وأما الحنوط فقد استثنى من الميت المحرم ، وهذا ليس إحلالًا لكل التروك ، بل من هذا المفاد وهو عموم الكفن للميت المحرم يستكشف كون ثوب الكفن واجد لشرائط ثوبي الإحرام ، إذ لم يستثنى المحرم من عموم الميت في التجهيز سوى الكافور في التغسيل والحنوط لا سيما مع رجحان ثوبي الاحرام في التكفين ، وأن لا يكون مكفوفاً ولا مزروراً ، ويردّ الثاني أن الأقوى اعتبار ما يجوز الصلاة فيه في ثوبي الاحرام هذا مضافاً إلى ما ورد في تعليل عدم قبول الصلاة فيما لا يؤكل مما يناسب التعليل في الأمر بالتغسيل وبالتكفين . فمن مجموع ذلك يطمئن إلى ما أطلقه المشهور في الاشتراط من دون فرق بين الرجل والمرأة . وأما جلد المأكول فمن تكرر التعبير بالثوب والأثواب يتأمل في صدقه على الجلد سواء كان على هيئة قميص أو مئزر أو لفافة ، وكذلك الحال في الشعر والوبر بلحاظ القميص والمئزر وقد تقدم في موثق عمار أن اللفافة والكفن تكون برداً أي من الصوف وإن لم يكن برداً فيجعل كله قطناً » . هذا ، وعند الاضطرار إلى الفاقد للشروط فقد حكى عن الذكرى وجوهاً : المنع أو الجواز ، أو وجوب ستر العورة ثمّ ينزع بعد وأن الجلد مقدم على النجس وهو على الحرير وهو على الوبر » واحتمل كما عن البيان الجواز في الجلد المأكول دون غيره وعن جامع المقاصد الجواز في النجس دون غيره واحتمل الوضع في القبر على وجه لا ترى عورته ثمّ يصلي عليه » واستظهر