تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

[ مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول وأحد المذكورات ]

( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس وإن كان لا يخلو عن إشكال . وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير .
شرح
أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به » « 1 » وكذا ما ورد « 2 » من استحباب وكذا ما ورد « 3 » من استحباب اتخاذ ثوبي الاحرام للكفن سنة مما صنع في تكفين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض المعصومين عليهم السلام . وفي رواية المفضل بن عمر وأبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا الكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم » « 4 » . وأشكل على التنزيل : أوّلًا : انه ورد « 5 » أن الميت المحرم يحلّ بالموت . ثانياً : إن ثوبي المحرم لا يعتبر فيهما ما يعتبر في لباس المصلي إلّا من باب الاحتياط . ويرد الأول أن الذي ورد فيه انه يصنع به ما يصنع بالمحل والذي
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 21 / 2 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 5 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 5 . ( 4 ) أبواب التكفين ب 6 / 5 . ( 5 ) أبواب غسل الميت ب 13 .