. . . . . . . . . .
شرح
في روايات سقوط الغسل عن الشهيد انه يكفن ويدفن بثيابه وهي تقرر لزوم صدق الثوب وما يوازي الكفن في الميت غير الشهيد .
الرابعة أخذ عنوان الثوب في أدلة الكفن وما ورد « 1 » من رجحان كونه من القطن وكراهته من الكتان ، فقد استظهر من ذلك جملة من المتأخرين الاشتراط المزبور وكذلك ما ورد « 2 » من رجحان كونه أبيضاً ، والثوب لا يصدق على الجلد بوضوح وان صدق اللبس عليه ولا ما اتخذ من الشعر وصدقه في الوبر خفاء نعم يصدق على المتخذ من الصوف لكن في الرداء الذي ورد أنه برد وحبرة وهو يصنع من الصوف غالباً ويشير إلى ذلك ما في موثق عمار قوله عليه السلام « والكفن يكون برداً وان لم يكن برداً فاجعله كله قطناً فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً » « 3 » .
والسابري من الثياب الرقاق وكل رقيق سابري وهو من أجود الثياب يرغب فيه بأدنى عرض لا سيما وان هذا التأكيد على القطن وكراهة الكتان نظير ما في لباس المصلي مما يعطي نظير الخصوصية لثوب الكفن .
الخامسة : ما ورد من تنزيله الميت منزلة المحرم وكذلك ثوبهما كما في رواية الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام يحرم الرجل في ثوب
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 20 .
( 2 ) أبواب التكفين ب 19 .
( 3 ) أبواب التكفين ب 14 / 04 .