. . . . . . . . . .
شرح
الحرمة الا أنه يمكن حمله على المنع فيما كانت الكثرة موجبة لصدق انه ثوب حرير لا خليط أو استظهار المنع في المهم من الكراهة في الممتزج ولو بقرينة لباس المحلى . ويعضد الدلالة ما ورد من النهي عن اتخاذ كسوة الكعبة كفنا ففي رواية مروان ابن عبد الملك عن أبي الحسن عليه السلام « . . . أيكفن به الميت ؟ قال : لا » « 1 » ومثلها رواية الحسين بن عمارة وحسنة عبد الملك ابن عتبة الهاشمي « 2 » واحتمال ان المنع فيها لأجل حصول الهتك لها مدفوع بأنه يستحب كتابة القرآن على الحبرة التي تكون في الكفن فكيف بالكسوة التي لها إضافة إلى الكعبة . فالظاهر أن المعمول في جنسها هو اتخاذها من الحرير ، هذا فضلًا عما لو تم عموم اشتراك ما يجوز من لباس المصلي في أثواب الكفن . ثمّ اطلاق المنع شامل للذكر والأنثى .
وأما المنع عن المذهّب وما لا يؤكل لحمه فيمكن أن يستدل له بتقريب اشتراط ما يجوز لبسه في الصلاة في أثواب الكفن وذلك بقرائن الأولى : ما تقدم مما دل على اشتراط طهارة الكفن الثانية : ما تقدم من منع الحرير الثالثة :
ما ورد « 3 » في الشهيد من أنه ينزع عنه الفرو والجلد والخف والمنطقة والحزام والقلنسوة والروايات ثمة وان كانت ضعيفة الا انه حكى على مضمونها الاجماع من المتقدمين كما مرّ في ( المسألة - 6 ) وانه يعضد دلالتها ما ورد
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 22 .
( 2 ) المصدر السابق نفسه .
( 3 ) أبواب غسل الميت ب 14 / 10 - والمستدرك أبواب غسل الميت ب 14 / 2 - 4 - 5 .