تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
في ما تجوز فيه الصلاة لكن يدفع بملاحظة ما يطلقوه من قرض موضع النجاسة . الثاني : أن لا يكون من الحرير والمذهب وما لا يؤكل لحمه ، والظاهر تحصيل الاجماع في الأولين وأما الثالث فقد عبر في الغنية بأنه لا يجوز فيما لا تجوز الصلاة فيه ويظهر من سياق عبارته دعوى الاجماع عليه ، ومثله في السرائر والكافي بخلاف المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة ، نعم في جملة كلمات المتأخرين الاشتراط بأنه مما يجوز فيه الصلاة . هذا ، فأما منع الحرير فيدل عليه معتبرة الحسن بن راشد قال : سألته عن الثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس » « 1 » والحسن بن راشد هو البغدادي مولى آل المهلب بقرينة رواية محمد بن عيسى فتكون طبقته من أصحاب الهادي عليه السلام وقد رواهما الصدوق عن أبي الحسن الثالث عليه السلام والمراد به أبو محمد العسكري عليه السلام فليس هو الكوفي مولى المنصور من أصحاب الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام ولا الطفاوي البصري لأنه من طبقة متقدمة أيضاً في طبقة أصحاب الرضا أو الكاظم عليه السلام والراوي عن الكوفي غالبا هو حفيده القاسم بن عيسى وعن البصري على ابن إسماعيل السندي ، مع أن تضعيف الكوفي والبصري انما هو من ابن الغضائري والتأمل في تضعيفاته معروف ، وثبوت البأس في المفهوم وإن كان فيما كان القز أكثر مطلقا وهو بمعنى الكراهة لا
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 23 / 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 245 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى