تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

[ مسألة 4 : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس ]

( مسألة 4 ) : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلًا أو امرأة ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول وأما من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ( 1 )
شرح
به إلى اللَّه عزّ وجلّ هذا إذا كان الجلد نجساً مما له نفس سائلة وأما إذا كان مما ليس له نفس سائلة فهو وإن كان طاهراً إلّا انه إذا كان مما لا يؤكل لحمه فسيأتي الكلام فيه وكذا إذا كان مما يؤكل لحمه . أما المغصوب فالمقام ليس من باب الاجتماع لعدم تعدّد العنوان في الفرض بل من باب أن النهي يقتضي الفساد ولا يجتزى به في المقام وإن كان الفعل توصلياً وذلك لعدم حصول الغرض به إذ المأمور به له نحو استمرارية بلحاظ المتعلق وهو الكفن والمفروض بقاء النهي عنه . وأما عدم كونه مصداقاً للمأمور به فهو لا ينفي حصول الأداء لو بني على التوصلية . وأما وجوب نزعه بعد الدفن فهو من باب بقاء وجوب تكفينه ، ويتأدى باسترضاء المالك . ( 1 ) قد تعرض الماتن إلى جملة من الشروط في جنس ثوب الكفن الأول : عدم العفو عن ما يعفي عنه في الصلاة ويتمسك بإطلاق القرض للكفن من النجاسة التي أصابت لا سيما التمثيل في المعتبرة بالدم الخارج من منخر الميت . وإن كانت عبائر المتأخرين قد يستظهر منها العفو لاطلاق تعبيرهم انه
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 244 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى