تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

[ مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ]

( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً ( 1 )
شرح
الرابعة : انصراف عنوان الإزار بمعنى المئزر والقميص والدرع والمنطق والخمار الوارد في الروايات إلى ما يتخذ للستر بنفسه بمقتضى استعمال تلك العناوين . وأما طليه بالنشاء ونحوه فهو كطليه ببعض الألوان مما يحقق الستر وإن كانت مما يزول بالغسل ، لكنه تركاً للراجح ، هذا وفي موثق عمار في العمامة إن لم تكن قطناً فسابرياً وهو الرقيق من الثياب مما يدلل على إرادة الساتر من القطن في أثواب الكفن . ( 1 ) أما المنع عن جلد الميتة فلما دل على لزوم طهارة الكفن وقرض ما يتنجس منه كما في معتبرة الكاهلي المتقدمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه » « 1 » . وفي صحيح ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن » « 2 » . مضافاً إلى ما دلّ « 3 » على حكمة التغسيل انه ليكون طاهراً نظيفاً موجهاً
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 24 / 3 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 24 / 4 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 1 / 3 - 4 .