[ مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ]
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وان كان أحوط . ( 1 )
[ مسألة 2 : الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساتراً لما تحته ]
( مسألة 2 ) : الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساتراً لما تحته فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وان حصل الستر بالمجموع ،
شرح
وجهزه وكفنه وحنطه » « 1 » مما يظهر منها أن الواجب في التكفين انحلالي متعدد لجهات كما هو مفاد معتبرة الفضل « 2 » بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حكمة الأمر بالكفن ، وغيرها من الموارد .
ومن ذلك يظهر وجه تقديم الإزار واللفافة على القميص والمئزر عند الدوران بينها لتغطيته تمام الجسد والعورة وكذا تقديم القميص على المئزر .
كما أن تقديم القبل على الدبر هو لاستتاره بالأليتين دون القبل لا سيما في حال الصلاة عليه حيث يكون البادي منه هو القبل ويشعر بذلك ما ورد في الميت العاري الذي يصلّي عليه الذي أُشير إليه في الأمر الثاني .
( 1 ) قد مرّ في نية الوضوء والغسل أن العبادية ليست باعتبار شرط أو جزء في المركب وان كان ممكناً بل هو لوجود إضافة ذاتية في ذات العمل لا يتم قصد ذات العمل إلا بقصدها ، فدليل العبادية يدور مدار ذلك ، وهذا التقريب هو المشاهد في لسان أدلة الأبواب العبادية ، وفي المقام ظاهر الأدلة التوصلية فضلًا عن الاطلاق الذاتي في ماهية التكفين عن الإضافة الذاتية القربية ، فلو فرض قيام مجنون أو طفل غير مميز به لحصل الغرض وان كان مجرد ذلك لا ينفي الإضافة كما هو الحال في بعض أمثلة العبادات كالزكاة والخمس لو
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 33 .
( 2 ) أبواب التكفين ب 1 .