تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وإن لم يكن إلّا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول ( 1 )
شرح
( 1 ) تعرض الماتن إلى أربع صور وإن كانت الأولى عامة شاملة للبقية ويدل على لزوم الميسور أمور : الأول : قاعدة الميسور بعد الاستعاضة بقاعدة الرفع في الاضطرار عن الأحاديث المرسلة الوارد فيها ، وما ورد بلسان كل ما اضطر إليه فقد أحل اللَّه الشامل لرفع أبعاض المركب كما هو الحال في فقرة الرفع فيما لا يعلمون ، شريطة ورود الدليل الخاص الدال في الجملة على تعدد المطلوب في ابعاض المركب أي كونه ذا مراتب . وقد ورد الدليل الخاص في بعض الموارد . وقد مرّ احتمال دلالة صحيح زرارة في الثوب على الضرورة . الثاني : ما دل على لزوم ستر عورة الميت في الصلاة عليه ولو بلبن القبر أو ثوب يواري العورة كما في موثق عمار « 1 » ومرسل محمد بن أسلم « 2 » . الثالث : ما دل « 3 » على قرض واقتطاع مقدار ما أصاب الكفن من النجاسة الخارجة منه . الرابع : ما في موثق الفضل بن يونس الكاتب فيمن ليس له كفن - عنه عليه السلام - قال : « إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً ، فوار بدنه وعورته
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 36 / 1 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 36 / 2 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 24 .