والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ( 1 ) .
وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وان دار الأمر بين واحدة من ثلاث تجعل إزاراً وان لم يمكن فثوباً
شرح
بالشد للإزار في موثق عمار وإن كان فيه بمعنى المئزر لا اللفافة الشاملة لكن يستفاد منه أن كيفية التكفين هو بالشد معتضداً ذلك بما ورد من تعليل التكفين لأجل ستر الميت عن الأنظار وهو لا يتحقق إلّا بالشد والاستطالة من الطرفين مع تعرض البدن للحمل والتقليب في الدفن .
وهو مقتضى عنوان الكفن من التغطية وهو لكل البدن ولا تحصل مع عدم الاستطالة طولًا وعرضاً .
وفي صحيح أبي حمزة « 1 » استحباب حلّ كفن الميت ويبرز الوجه مما يعطي عقده أثناء التكفين وصرح به في مرسل أبي بصير وموثق إسحاق « 2 » وفي صحيح ابن البختري « 3 » التعبير بالشق وغيرها .
( 1 ) أما ما استطال من نفس القطع المفروضة فالظاهر اندراجه فيما دل على خروجه من أصل التركة ، وأما القطع الأخرى الزائد المندوبة فعدم احتسابه من الأصل وإن كان له وجه إلّا أن اندراجه في عنوان الكفن وخروجه من الأصل له وجه أيضاً وسيأتي تتمة الكلام .
هامش
( 1 ) أبواب الدفن ب 19 / 1 .
( 2 ) أبواب الدفن ب 19 / 4 .
( 3 ) أبواب الدفن ب 19 / 4 - 2 .