تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الثالثة : الإزار ويجب أن يغطي تمام البدن والأحوط ان يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ( 1 )
شرح
في الروايات في مقابل الإزار والبرد كما في معتبرة معاوية بن وهب « 1 » هو ما يكون لبيسه ومن ألبسته وفي بعض الروايات مقابل الرداء والثوب كما في معتبرة الحلبي « 2 » وقد عبر فيها ( رداء له ) مما يدل على اتخاذه كذلك في حياته عليه السلام ، وهذا يعزز ظهور الإزار الوارد في المئزر ، وعلى ذلك فالمراد بلا ثوب الذي يدرج فيه هو ما لا يكون لبيساً كما أن منه يظهر أن المراد من الدرع والمنطق الوارد في صحيح محمد بن مسلم « 3 » هو ما كان لبيساً وان التعبير بهذه العناوين التي هي أسماء لهيئات من الأثواب المتخذة هو المعنى المراد لا الثوب الخام الذي يوضع محالها ولأجل ذلك تكرر تقييد القميص بعدم كونه مزروراً . ومنه يظهر أن القميص هو ما يمتد طولًا إلى الركبة أو نصف الساق كما مرت الإشارة إليه في مقابل الدرع الذي يمتد إلى الوسط في المرأة . ( 1 ) بمعنى الرداء والملحفة وقد تقدم في صحيح يونس وموثق عمار وغيرها شموله لكافة البدن ، وأما استطالته للشد فيمكن استظهاره من التعبير
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 2 / 13 - 14 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 2 / 13 - 14 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 2 / 9 .